( الثاني ) قال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وسئل عن القوم يكونون في السفينة فينزل بعضهم ويبقى بعضهم فيقيم الذين بقوا في السفينة الصلاة فيصلون ، ثم يجيء الذين كانوا نزلوا يجمعون تلك الصلاة في السفينة فقال برأسه لا ، فروجع فيها فقال : إنما مثال الجمع فيها مرتين ، ثم قال برأسه لا ، قال القاضي ، وهذا أبين ; لأن الجماعة إذا كانت بموضع فلا يجوز لها أن تفترق في طائفتين فتصلي كل جماعة منها بإمام على حدة لقول الله عز وجل { والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين } ألا ترى أن الله تعالى لم يبح ذلك للغزاة مع شدة الخوف وشرع لهم أن يجمعوا على إمام واحد ، وكذلك فلما كان ذلك لا يجوز لهم كره للذين نزلوا إذا جاءوا أن يجمعوا الصلاة لأنفسهم إذا كان الذين بقوا قد جمعوا تلك الصلاة لئلا يكون ذلك ذريعة إلى ما لا يجوز من تفرق الجماعة لا سيما إن كان الذين بقوا إنما جمع بهم إمام راتب لهم وأجاز في المدونة أن يصلي الذين فوق سقف السفينة بإمام والذين تحته بإمام ; لأنهما موضعان فليس بخلاف لهذه الرواية والله أعلم انتهى بلفظه . أهل السفينة لا يجوز لهم أن يفترقوا على طائفتين في الصلاة