الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومخالف في الفروع )

                                                                                                                            ش : قال في باب السهو من كتاب الصلاة الثاني ومن صلى خلف من يرى السجود في النقصان بعد السلام فلا يخالفه ابن ناجي زاد في الأم ; لأن الخلاف أشد ويروى أشر بالدال والراء وفي رواية ابن المرابط شر ، وكان شيخنا حفظه الله تعالى يقول لا مفهوم لما ذكره من التصوير بل ، وكذلك العكس لقوة الخلاف ( قلت ) ويقوم عندي من قولها إن صلاة المالكي خلف الشافعي جائزة ، ولو رآه يفعل خلاف مذهبه ، وهو خلاف ما كان شيخنا حفظه الله تعالى ينقل عن عز الدين بن عبد السلام ويفتي به إنما هو من حيث لا يراه ، وأما مع الرؤية فلا انتهى . وفي الذخيرة والشرط السادس من شروط الإمامة موافقة مذهب الإمام في الواجبات ، قال ابن القاسم في العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه ، وقال أشهب عند ابن سحنون من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا ، وقال سحنون : يعيد فيهما في الوقت ، قال صاحب الطراز : وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به ، وإن كان لا يعتقد وجوبها ، وإلا لم تجز فالشافعي مسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه ، قال المازري : قد حكى الإجماع في الصلاة خلف المخالف في الفروع المذهب ، وإنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي ، قال ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر انتهى . وانظر كلام القرافي في الفرق السادس والسبعين فإنه أجاز الصلاة خلف المخالف ، وإن رآه يفعل ما يخالف مذهبه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية