ص ( ) وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي
ش : قال ابن فرحون في شرح إذا كان يعبث ولا يكف إذا نهي فلا يجوز إحضاره لما في الحديث { ابن الحاجب } فالشرط في جواز إحضاره أحد أمرين : إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي عن العبث ، وظاهر كلام جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم المؤلف أي أنه يكف عن العبث إذا وقع في المسجد وفي حواشي ابن الحاجب التجيبي ، قال يعني يكف إذا نهي قبل دخول المسجد يعني يكون شأنه استماع ما يؤمر به وترك ما نهي عنه ; لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان بل يمنعون من رفع الصوت ، ولو بالعلم انتهى . ونحوه لابن عبد السلام في " رسم حلف " من سماع ابن القاسم ، ونص كلام ابن عبد السلام يشترط في جواز إحضار الصبي أحد أمرين : إما عدم عبثه أو كونه يكف إذا نهي بتقدير أن يعبث ; لأن المقصود تنزيه المساجد عن لعب الصبيان وغيره لقوله تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع } الآية انتهى .