ص ( وإن جمع من ندى )
ش : لما عرف الماء المطلق بما تقدم نبه على قيود وأحوال تعرض للمطلق لا تسلبه وصف الإطلاق أعني الطهور لكن منها ما لا يسلبه الطهورية ولكنه يقتضي كراهة استعماله وهذا القسم يذكره بعد هذا في قوله وكره ماء مستعمل إلى آخره ومنها ما لا يسلبه الطهورية ولا يقتضي كراهة استعماله وهي التي نبه عليها بقوله وإن جمع من ندى إلى قوله بمطروح ولو قصدا ولما كان في صدق حد المطلق على كثير منها نوع خفاء كالماء المشكوك في مغيره وما بعده أتى بها بلفظ الإغياء تنبيها على بعدها من حد المطلق وإن ساوته في الحكم والضمير في جمع وذاب وما بعدهما عائد على المطلق وجوز بعضهم عوده على ما في قوله ما صدق عليه اسم ماء بلا وفيه بعد .
[ ص: 51 ] وقوله من ندى بالقصر والتنوين والندى في اللغة المطر والبلل والمراد به هنا ما ينزل على الأرض وأوراق الشجر من الليل وقد نص في المجموعة على أنه يتوضأ بما يجتمع من الندى ولا يتيمم إن وجد ذلك قال في باب التيمم من النوادر ومن المجموعة قال مالك عن علي فيمن مالك قال يتيمم إلا أن يجمع من الندى ما يتوضأ به انتهى . وقال لم يجد الماء أيتوضأ بالندى أم يتيمم ؟ سند قال في المجموعة فيما يجتمع من الندى أنه يتوضأ به انتهى ، ونقله مالك اللخمي وتقدم أن الإضافة في ماء بيانية فلا يرد على حد المطلق .