ص ( وفي تكبيره للسجود تردد ) 
ش : الظاهر أنه يعني أن المتأخرين اختلفوا في نقل المذهب في تكبير السجود هل هو كتكبير الركوع فإذا كبر للسجود ونوى بها الإحرام أجزأه ، وإن نوى بها السجود دون الإحرام لم يجزه  ويتمادى أو ليس كذلك بل إن نوى الإحرام أجزأه ، وإن لم ينو لم يجزه ويقطع ، قال في المقدمات ، وإن لم يكبر للركوع وكبر للسجود قطع ما لم يركع الثانية كبر لها أو لم يكبر ، قاله في كتاب ابن المواز  ، فإن ركع تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة وإن نوى بتكبيره السجود والإحرام أجزأه وقضى ركعة بعد سلام الإمام انتهى . وقال سند  لو لم يكبر في الأولى للافتتاح ولا للركوع لم يجزه تكبيره للسجود ، ولا يعرف في المذهب فيه خلاف إلا ما يذكر من سماع  ابن وهب  انتهى . وقال ابن عرفة  بعد ذكر حكم تكبير الركوع الشيخ ، وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد  وقوله انتهى . وأما إذا نوى بتكبير السجود الإحرام ووافقه في حال القيام  فهذا يجزيه كما تقدم في كلام ابن رشد  ، وذكره في الجلاب وما ذكره الشارح عن ابن عبد السلام  من عدم الإجزاء ليس في كلامه ما يدل عليه ، والله أعلم . وقد صرح  ابن الجلاب  واللخمي  بأنه إذا كبر للسجود والإحرام أنها تجزئه فانظره ، وفي التوضيح ولا يصح حمل كلام المصنف  يعني  ابن الحاجب  على معنى أنه إذا نوى بتكبير السجود الإحرام لا يجزئه ; لأن صاحب المقدمات وغيره نص على أنه لا يجزئه ذلك كما في الركوع انتهى . وانظر كلام الأقفهسي  فإنه ذكر عن المصنف  أنه ، قال : أردت بالتردد كلام ابن رشد  فيما إذا كبر للسجود ، ولم ينو الإحرام انتهى . 
				
						
						
