ص ( إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه )
ش : يعني أن المكي ومن كان في حكمه من مكة يقصرون في خروجهم لعرفة ورجوعهم للسنة ، وإن لم يكن في ذلك مسافة القصر ، وقوله في خروجه المقيمين [ ص: 146 ] في لعرفة ظاهره : ولو أدركته الصلاة قبل أن يصل إلى منى ، وحكى سند في آخر كتاب الصلاة الثاني أن وقف في ذلك ، قال مالكا سند والأحسن أن يقصر ; لأنه قد أعطى سفره حكم القصر فهو باق عليه حتى يحضر ، وأما إذا وصل إلى منى فإنه يقصر بلا خلاف في المذهب وكذا في ذهابه إلى عرفة وفي عرفة ، وفي رجوعه للمزدلفة وفي المزدلفة ، وفي رجوعه لمنى ، وفي مدة إقامته بمنى إلا أهل كل محل فإنهم لا يقصرون في محلهم فلا يقصر العرفي في عرفة والمزدلفي في المزدلفة والمنوي في منى فإذا رموا في اليوم الرابع وتوجهوا إلى المحصب فنزلوا به وأقاموا بمنى ليخف الناس أو أدركتهم الصلاة في الطريق ففي قصرهم وإتمامهم قولان رجع إلى القصر وإليه رجع اختيار مالك ابن القاسم ، وقال البرزلي في مسائل الصلاة لم يختلف قول في تقصيره في جميع مواطن الحج إلا في رجوعه إلى مالك مكة في منى بعد انقضاء حجه ونوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها واختلف فيها قوله واختلف فيها اختيار ابن القاسم في المدونة انتهى .
وظاهر قول المصنف ورجوعه أنه مشى عليه أعني القول المرجوع إليه هذا كله في حق من لم يثبت له حكم السفر ، أما من قدم قبل الخروج إلى الحج بأقل من أربعة أيام وعزمه أن لا يقيم بعده أربعا فهذا حكمه حكم المسافر في كل موضع حل به فإن أقام قبل الحج أربعا أو كان من أهل مكة وعزم على الحج والسفر بعده من غير إقامة أربعة أيام ، فإن لم يرد إقامة بمكة أصلا فله حكم السفر كالأول ، وإن نوى إقامة يوم أو يومين بمكة فذكر سند عن عن نافع أنه يتم ، والظاهر أنه لا يتخرج فيه القولان من المسألة الآتية في قول مالك المصنف إلا متوطن كمكة ، وإن قدم قبل الحج لأقل من أربعة أيام ولكن نيته أن يقيم بعد الحج أربعا فأكثر ففيه خلاف اختار اللخمي أن له حكم السفر حتى يرجع ، وقد أشبعت الكلام على هذه المسألة وذكرت نصوص أهل المذهب فيها في حاشية المناسك ، وسيأتي في باب الحج عند قول المصنف وجمع وقصر إلا لأهلها مزيد كلام في ذلك ، والله تعالى أعلم .