ص ( ولا يتنفل بينهما ، ولم يمنعه ) 
ش : قال في الذخيرة : قال  مالك    : ولا يتنفل بين المغرب والعشاء ليلة الجمع  ، وقاله  الشافعي  ، قال سند    : وقال ابن حبيب    : يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياسا على الإقامة خلافا  للشافعي  انتهى . وإلى هذا أشار المؤلف  بقوله : ولم يمنعه أي لم يمنع التنفل الجمع 
				
						
						
