الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( تحضرهما الجماعة )

                                                                                                                            ش : يريد وجوبا قال ابن عرفة قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب واللخمي لا نص وظاهر المذهب وجوبه وقال ابن رشد : في وجوبه قولان لها ولغيرها وقال الباجي الوجوب نصها ; لأن فيها لا يجمع إلا بجماعة والإمام يخطب وصوبه عياض من هذه الرواية انتهى .

                                                                                                                            وكذلك قال [ ص: 166 ] صاحب الطراز الذي حكاه عبد الوهاب هو مقتضى الكتاب ثم جعله المذهب فإنه قال في توجيهه : ووجه المذهب قوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } ولم يصل صلى الله عليه وسلم قط جمعة إلا بخطبة في جماعة مستقلة ; ولأن الغرض الموعظة والتذكير وذلك ينافي كونه واحدة .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) الألف واللام في الجماعة للعهد فكأنه يشير إلى الجماعة الذين لا تجزئ الجمعة إلا بهم وهو الاثنا عشر ويؤيده قول صاحب الطراز فإن فرغ المؤذن ولم يأت أحد نظر فإن كان في المسجد جماعة تنعقد بهم الجمعة خطب وإلا انتظر الجماعة .

                                                                                                                            ( الثاني ) من شرطها اتصالها بالصلاة واستماعها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية