ص ( وجلوسه أولا وبينهما ) ش أما الجلوس الثاني فلم أر من حكى فيه قولا بالاستحباب فضلا عن كونه المشهور وأما الأول فنقل في التوضيح عن أن فيه قولا بالاستحباب ولكن لم أر من شهره وحكى فيه ابن عبد البر قولا بالوجوب وأنكره ابن الحاجب ابن عرفة والحاصل أن كلا من الجلستين سنة على المعروف والله أعلم .
وقال اللخمي في تبصرته . وإذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة جلس حتى يؤذن المؤذن
واختلف عرفة ؟ . هل يجلس إذا صعد للخطبة في العيدين والاستسقاء ويوم
قال في المدونة : يجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب وقال في المبسوط : لا يجلس وإنما يجلس في الجمعة انتظارا للمؤذن أن يفرغ قال مالك عبد الملك : وكان يرى إذا استوى على المنبر خطب قبل أن يجلس ; لأنه لا ينتظر فيهما مؤذنا .
قال الشيخ : قوله في المدونة أحسن ; لأن جلوسه ذلك أهدى لما يريد أن يفتتحه وفيه زيادة وقار انتهى .
وقال في الرسالة في صلاة العيدين ويجلس في أول خطبته وفي وسطها انتهى .
وقال في المنتقى مقدار الجلسة بين السجدتين ورواه ومقدار الجلوس بين الخطبتين يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ; لأنه فصل بين مشتبهتين كالجلوس بين السجدتين انتهى .
وقال في الكافي [ ص: 172 ] يفصل بينهما بجلوس قدر ما يقرأ { قل هو الله أحد } انتهى .