ص ( وجاز تخط قبل جلوس الخطيب )
ش : نحوه في المدونة وزاد إذا رأى بين يديه فرجة وليرفق في ذلك .
ومفهوم كلام المصنف أن التخطي بعد جلوسه لا يجوز والذي في المدونة إنما يكره إذا قعد الإمام على المنبر فظاهرها الكراهة لكن قال التخطي يوم الجمعة ابن ناجي كان شيخنا يعني البرزلي يحمل الكراهة على التحريم مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم للذي تخطى رقاب الناس آذيت وفهم من كلام المصنف أن بنفس جلوس الإمام على المنبر يمتنع التخطي وإن لم يشرع في الخطبة قال ابن ناجي وهو كذلك ( قلت ) في نقله عن البرزلي قصور فقد صرح بمنعه ابن عرفة وبمنع جلوسه التخطي لفرجة انتهى .
ثم قال ابن ناجي ويجوز بعد خروجه وقبل جلوسه على المنبر .
واختلف فيما [ ص: 176 ] بين نزوله من المنبر والصلاة على قولين للرماح وأبي الحسن العبدلي ( قلت ) وخرجه ابن عرفة على جواز الكلام حينئذ وحكى فيه روايتين ومذهب المدونة الجواز وعليه مشى المصنف ثم قال وأما المشي بين الصفوف فيجوز ولو كان الإمام يخطب .