ص ( وإشراف قريب ونحوه )
ش : ففي رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم عن أنه يجوز أن مالك مما يكون من شأن الميت قال يتخلف عن الجمعة لينظر في أمر ميت من إخوانه ابن رشد معناه إذا لم يكن له من يكفيه وخاف عليه التغيير هكذا ذكره في البيان بالواو ونقله ابن عرفة بأو ولفظ ابن رشد إن خاف ضياعه أو تغييره ثم قال ابن عرفة وروى ابن نافع لا لجنازة بعض أهله إلا أن يخاف تغيره سحنون ابن حبيب ولغسل ميت عنده انتهى .
( قلت ) ما ذكره عن ابن نافع موافق لما ذكره وسحنون ابن رشد في البيان وأنه لا إلا أن يخاف ضياعه وتغيره . وأما ما ذكره عن يتخلف لأجل تجهيز الميت ابن حبيب فيحمل على ما إذا خاف على الميت التغير .
( فرع ) فلو فله أن يخرج إليه والإمام يخطب وقد استصرخ بلغه وهو في الجامع أن أباه أصابه وجع ويخشى عليه الموت على ابن عمر سعيد بن يزيد بعد أن تأهب للجمعة فتركها وخرج إليه للعقيق قاله سند والله أعلم . والمازري