الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز )

                                                                                                                            ش : هذه المسألة خرجها اللخمي من كلام ابن المواز ولم ينص عليه ابن المواز كما ذكره في التوضيح ونصه : وإن علم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن المواز قال ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأت اللخمي : ومقتضاه جواز صلاة طائفتين بإمامين ورده المازري بأن إمامة إمامين أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة انتهى .

                                                                                                                            وما قاله المازري هو الذي يظهر من كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وقد نقلته عند قول المصنف : وإعادة جماعة بعد الراتب .

                                                                                                                            فقول المصنف : أو بإمامين مشكل ; إذ لا مستند له إلا قول اللخمي : مقتضى قول ابن المواز والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال البساطي : واعلم أن المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن المواز قال : قال ابن المواز ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا ; جاز . قال : قال اللخمي ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين ورده المازري بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض .

                                                                                                                            فترك المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع انتهى كلام البساطي ولعله سقط من نسخته قوله : أو بعض . فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحها ، ولعله سبق قلم والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية