باب ما جاء أن الماء من الماء
110 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا [ ص: 184 ] عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد قال أبي بن كعب إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بهذا الإسناد مثله [ ص: 185 ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من الزهري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا