باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
 1142 حدثنا  أحمد بن منيع   وهناد  قالا حدثنا  أبو معاوية  عن  الحجاج  عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده   [ ص: 448 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب  على أبي العاصي بن الربيع  بمهر جديد ونكاح جديد  قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس   والأوزاعي   والشافعي  وأحمد  وإسحق  
				
						
						
