باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين 
 1152 حدثنا  قتيبة  حدثنا  أبو عوانة  عن  هشام بن عروة  عن  أبيه  عن فاطمة بنت المنذر  عن  أم سلمة  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام   [ ص: 459 ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام  وهي امرأة  هشام بن عروة  
				
						
						
