باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
 1237 حدثنا  أبو موسى محمد بن مثنى  حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن  الحسن  عن  سمرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث سمرة  حديث حسن صحيح وسماع  [ ص: 539 ] الحسن  من سمرة  صحيح هكذا قال  علي بن المديني  وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول  سفيان الثوري  وأهل الكوفة  وبه يقول أحمد  وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول  الشافعي  وإسحق  
				
						
						
