باب ما جاء في الصرف
1241 حدثنا أخبرنا أحمد بن منيع [ ص: 543 ] أخبرنا حسين بن محمد عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال انطلقت أنا نافع إلى وابن عمر فحدثنا أبي سعيد ولا تبيعوا منه غائبا بناجز لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن أنه قال ليس في الصرف اختلاف
ابن المبارك