[ ص: 569 ] باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
1269 حدثنا حدثنا هناد عن أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال عبد الله بن مسعود فقال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من الأشعث بن قيس اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حديث حسن صحيح