باب ما جاء في الملامسة والمنابذة
1310 حدثنا أبو كريب قالا حدثنا ومحمود بن غيلان [ ص: 602 ] عن وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج قال أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك
أبي هريرة