باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة
1361 حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا عن إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن [ ص: 642 ] أربع عشرة فلم يقبلني قال وحدثت بهذا الحديث نافع فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا عمر بن عبد العزيز حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن ابن عمر عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر في حديثه قال ابن عيينة فحدثنا به نافع فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول عمر بن عبد العزيز سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة
وإسحق