باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم 
 1364 حدثنا  قتيبة  حدثنا  حماد بن زيد  عن  أيوب  عن  أبي قلابة  عن أبي المهلب  عن  عمران بن حصين  أن رجلا من الأنصار  أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا  ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين  حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن  عمران بن حصين   [ ص: 646 ] والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك   والشافعي  وأحمد  وإسحق  يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة  وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته وأبو المهلب  اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي  وهو غير أبي قلابة  ويقال معاوية بن عمرو   وأبو قلابة الجرمي  اسمه  عبد الله بن زيد  
				
						
						
