باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد
1367 حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى واحد قالا حدثنا عن سفيان عن الزهري وعن حميد بن عبد الرحمن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول النعمان بن بشير وقال بعضهم التسوية [ ص: 650 ] بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول سفيان الثوري أحمد وإسحق