باب ما ذكر في المزارعة
1383 حدثنا أخبرنا إسحق بن منصور [ ص: 667 ] عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع عامل أهل قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة
والشافعي