باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه 
 1444 حدثنا  أبو كريب  حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن  عاصم بن بهدلة  عن  أبي صالح  عن  معاوية  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه  قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية  هكذا روى  الثوري  أيضا عن  عاصم  عن  أبي صالح  عن  معاوية  عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى  ابن جريج   ومعمر  عن  سهيل بن أبي صالح  عن  أبيه  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت  محمدا  يقول حديث أبي صالح  عن معاوية  عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى  محمد بن إسحق  عن  محمد بن المنكدر  عن  جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى  [ ص: 40 ] الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى  الزهري  عن  قبيصة بن ذؤيب  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه
				
						
						
