باب ما جاء في حد اللوطي 
 1456 حدثنا محمد بن عمرو السواق  حدثنا  عبد العزيز بن محمد  عن  عمرو بن أبي عمرو  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط  فاقتلوا الفاعل والمفعول به  قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى  محمد بن إسحق  هذا الحديث عن  عمرو بن أبي عمرو  فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط  ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر  عن  سهيل بن أبي صالح  عن  أبيه  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن  سهيل بن أبي صالح  غير  عاصم بن عمر العمري  وعاصم بن عمر  يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك   والشافعي  وأحمد  وإسحق  وقال  [ ص: 48 ] بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم  الحسن البصري   وإبراهيم النخعي   وعطاء بن أبي رباح  وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري  وأهل الكوفة  
				
						
						
