[ ص: 96 ] باب ما جاء في وفاء النذر
1539 حدثنا أخبرنا إسحق بن منصور عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عمر المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس قال أبو عيسى حديث قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد وإسحق