باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه
1562 حدثنا حدثنا الأنصاري حدثنا معن عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى عن أبي قتادة قال أبي قتادة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح يحيى بن سعيد وأبو محمد هو نافع مولى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أبي قتادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال الثوري السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل إسحق عمر بن الخطاب