باب ما يحل من أموال أهل الذمة
1589 حدثنا حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب [ ص: 126 ] عن أبي الخير قال عقبة بن عامر إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الليث بن سعد أيضا وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا
عمر بن الخطاب