باب ما جاء في كم تقصر الصلاة
548 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم يحيى بن أبي [ ص: 432 ] إسحق الحضرمي حدثنا قال أنس بن مالك المدينة إلى مكة فصلى ركعتين خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من قال قلت كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بمكة قال عشرا قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة وروي عن ابن عباس أنه قال من أقام عشرة أيام أتم الصلاة وروي عن علي أنه قال من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة [ ص: 433 ] وقد روي عنه ثنتي عشرة وروي عن ابن عمر أنه قال إذا أقام أربعا صلى أربعا وروى عنه ذلك سعيد بن المسيب قتادة وروى عنه وعطاء الخراساني خلاف هذا واختلف أهل العلم بعد في ذلك فأما داود بن أبي هند وأهل سفيان الثوري الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة وقالوا إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة وقال إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة وقال الأوزاعي مالك بن أنس والشافعي إذا أجمع على إقامة أربعة أتم الصلاة وأما وأحمد إسحق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله [ ص: 434 ] عليه وسلم إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون