[ ص: 17 ] باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم 
 621 حدثنا  زياد بن أيوب البغدادي   وإبراهيم بن عبد الله الهروي  ومحمد بن كامل المروزي  المعنى واحد قالوا حدثنا  عباد بن العوام  عن  سفيان بن حسين  عن  الزهري  عن  سالم  عن  أبيه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر  حتى قبض وعمر  حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه  وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة شاة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة  [ ص: 19 ] شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب وقال  الزهري  إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري  البقر وفي الباب عن أبي بكر الصديق  وبهز بن حكيم  عن  أبيه  عن جده وأبي ذر وأنس قال أبو عيسى حديث ابن عمر  حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى  يونس بن يزيد  وغير واحد عن  الزهري  عن  سالم  بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين  
				
						
						
