باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب 
 626 حدثنا  قتيبة  حدثنا  عبد العزيز بن محمد  عن عمرو بن يحيى المازني  عن أبيه  عن  أبي سعيد الخدري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة  وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو حدثنا  محمد بن بشار  حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  حدثنا  سفيان   وشعبة   ومالك بن أنس  عن عمرو بن يحيى  عن أبيه   [ ص: 23 ] عن  أبي سعيد الخدري  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز  عن عمرو بن يحيى  قال أبو عيسى حديث أبي سعيد  حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة  ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة
				
						
						
