باب ما جاء من تحل له الزكاة
650 حدثنا قتيبة قال وعلي بن حجر حدثنا قتيبة وقال شريك أخبرنا علي والمعنى واحد عن شريك حكيم بن جبير عن [ ص: 41 ] عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال عبد الله بن مسعود قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث حدثنا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم قال سمعت سفيان يحدث بهذا عن زبيدا والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول محمد بن عبد الرحمن بن يزيد الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول وغيره من أهل الفقه والعلم
الشافعي