باب ما جاء في صوم الدهر 
 767 حدثنا  قتيبة  وأحمد بن عبدة  قالا حدثنا  حماد بن زيد  عن  غيلان بن جرير  عن  عبد الله بن معبد  عن  أبي قتادة  قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر  وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى  [ ص: 139 ] قال أبو عيسى حديث  أبي قتادة  حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن  مالك بن أنس  وهو قول  الشافعي  وقال أحمد   وإسحق  نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق 
				
						
						
