( ولو . ( أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع ) منه لتعديه بخلاف ما إذا جهل ذلك فإنه يخرجه ولا يعزره . ( فإن استأذن ) في دخوله . ( أذن له ) وجوبا كما اقتضاه صنيعه لكن صرح غيره بأنه جائز فقط . ( إن كان دخوله مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه ) كثير من طعام وغيره وكإرادة عقد جزية أو هدنة لمصلحة وهنا لا يأخذ منه شيئا في مقابلة دخوله ، أما مع عدم المصلحة فيحرم الإذن كما هو ظاهر . ( فإن كان ) دخوله ولو مرة . ( لتجارة ليس فيها كبير حاجة ) كعطر . ( لم يأذن ) أي لم يجز له أن يأذن في دخول الحجاز . ( إلا ) إن كان ذميا كما نقله دخل ) كافر الحجاز . ( بغير إذن الإمام ) أو نائبه البلقيني عن الأصحاب . ( وبشرط أخذ شيء منها ) أي من متاعها أو من ثمنه فيمهلهم للبيع نظير قولهم في الداخل دارنا للتجارة لو لم يضطر إليها وشرط عليهم شيء منها جاز فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلى البيع انتهى ويظهر أنهم لا يكلفون بدون ثمن المثل وحينئذ فيؤخذ منهم بدله إن رضوا وإلا فبعض أمتعتهم عوضا عنه ويجتهد في قدره كما كان عمر رضي الله عنه يأخذ من المتجرين منهم إلى المدينة [ ص: 283 ] ولا يؤخذ في السنة إلا مرة كالجزية . ( ولا يقم ) بالحجاز حيث دخله ولو لتجارته ولو المضطر إليها في موضع واحد بعد الإذن له في دخوله . ( إلا ثلاثة أيام فأقل ) غير يومي الدخول والخروج اقتداء بعمر رضي الله عنه فإن أقام بمحل ثلاثة فأقل ، ثم بآخر مثلها وهكذا لم يمنع إن كان بين كل محلين مسافة قصر