مكة ) ولو لمصلحة عامة لقوله تعالى { . ( ويمنع ) كل كافر . ( دخول حرم فلا يقربوا المسجد الحرام } أي الحرم إجماعا . ( فإن كان رسولا ) إلى من بالحرم من الإمام أو نائبه . ( خرج إليه الإمام أو نائبه ليسمعه ) ويخبر الإمام فإن قال : لا أؤديها إلا مشافهة تعين خروج الإمام إليه لذلك أو مناظرا خرج له من يناظره وحكمة ذلك أنهم لما أخرجوه صلى الله عليه وسلم لكفرهم عوقب جميع الكفار بمنعهم منه مطلقا ولو لضرورة كما في الأم وبه ردوا قول ابن كج يجوز للضرورة كطبيب احتيج إليه وحمله على ما إذا مست الحاجة إليه ولم يمكن إخراج المريض إليه منظر فيه