( على المذهب ) ؛ لأنها أجرة فإن لم تف التركة بالكل ضاربهم الإمام بقسط الجزية . ( أو ) أسلم أو جن أو مات أو حجر عليه بسفه . ( في خلال سنة فقسط ) لما مضى يجب في ماله أو تركته كالأجرة . ( تنبيه ) ويسوي بينها وبين دين الآدمي
ما ذكرته في المحجور عليه بسفه هو ما في شرح المنهج وهو مشكل ؛ لأنه إن أريد بالقسط فيه القسط من المسمى مع أخذ الباقي آخر الحول المسمى أيضا لم يكن لأخذ القسط معنى أو مع أخذ القسط من دينار للباقي ففيه نظر ؛ لأنه لما التزم بالعقد أكثر منه وهو رشيد لم يسغ إسقاط [ ص: 287 ] الأكثر نظير الأجرة كما مر آنفا ولا يخرج على الخلاف في عقدها للسفيه بأكثر من دينار خلافا لمن قال به للفرق الواضح بين من هو عند عقدها رشيد ومن هو عنده سفيه ، فالحاصل أن أخذ القسط بالمعنى الأخير إنما يتضح على التخريج المذكور وقد علمت ما فيه ولا يأتي هذا في المفلس على ما يأتي فيه ؛ لأن الباقي يؤخذ منه مما عقد به ، وإنما المسوغ لأخذ القسط منه أنه الذي خص بيت المال بالقسمة فلم يجز لناظره تأخير قبضه ويصدق في وقت إسلامه بيمينه إذا حضر وادعاه ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء بحصة ما مضى كذا نقله البلقيني عن نص الأم وقال : إنه لم ير من تعرض له ويظهر أنه إن أراد بذلك سقوط ما بعد الحجر كان مبنيا على الضعيف أنه لا جزية على الفقير ، أما على الأصح فالجزية مستمرة عليه ، وإنما المضاربة للفوز من ماله بحصة ما مضى ، ثم رأيت البلقيني قال في محل آخر : قضية كلامهم أنه لا يؤخذ منه القسط حينئذ وهو الجاري على القواعد لكن نص في الأم على الأخذ انتهى فافهم أن التردد إنما هو في الأخذ حينئذ لا في السقوط وهو صريح فيما ذكرته والذي يتجه ما في الأم وكون خلافه هو الجاري على القواعد ممنوع وكيف وتأخير القسمة إلى آخر الحول مضر بالغرماء وفوزهم بالكل مفوت لما وجب فكانت القسمة مع أخذ ما يخص قسط ما مضى هو القياس الجاري على القواعد لما فيه من الجمع بين الحقين