الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويستحب ) وقيل يجب بناء على ما مر في الأقل . ( للإمام ) أو نائبه . ( إذا أمكنه ) شرط الضيافة عليهم لقوتنا مثلا . ( أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ) أو بلادنا كما اعتمده الأذرعي وهو أوجه من نقل الزركشي خلافه وأقره . ( ضيافة من يمر بهم من المسلمين ) ولو غنيا غير مجاهد للاتباع وانقطاع سنده يجبره فعل عمر بقضيته ويظهر أنه لا يدخل عاص بسفره ؛ لأنه ليس من أهل الرخص بل ولا من كان سفره دون ميل ؛ لأنه حينئذ لا يسمى ضيفا وإن ذكر المسلمين قيد في الندب لا الجواز ولو صالحوا عن الضيافة بمال فهو لأهل الفيء خلافا لمن زعم أنه للطارقين وإنما يشرط ذلك حال كونه . ( زائدا على أقل جزية ) فلا يجوز جعله من الأقل ؛ لأن القصد من الجزية التمليك ومن الضيافة الإباحة . ( وقيل يجوز منها ) أي الجزية التي هي أقل ؛ لأنه ليس عليهم غيرها ويرد بأن هذا كالمماكسة . ( وتجعل ) الضيافة . ( على غني ومتوسط ) أي عند نزول الضيف بهم كما هو ظاهر . ( لا فقير ) فلا يجوز كما هو ظاهر جعلها عليه . ( في الأصح ) ؛ لأنها تتكرر فيعجز عنها . ( ويذكر ) العاقد عند اشتراط الضيافة . ( عدد الضيفان رجالا وفرسانا ) أي ركبانا وآثر الخيل لشرفها وذلك ؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفى للغرر فيقول على كل غني أو متوسط جزية كذا وضيافة عشرة مثلا كل يوم أو سنة مثلا خمسة رجالة وخمسة فرسان أو عليكم ضيافة ألف مسلم رجالة كذا وفرسان كذا كل سنة مثلا يتوزعونهم فيما بينهم بحسب تفاوتهم في الجزية واعترض ذكر العدد بأنه بناه في أصل الروضة على ضعيف أنها من الجزية ، أما على الأصح أنها زائدة عليها فلا يشترط ذكر عدد وذكر الرجالة والفرسان بأنه لا معنى له إذ لا يتفاوتون إلا بعلف الدابة وقد ذكره بعد ويرد الأول بمنع ما ذكره من البناء بل هو مبني على الأصح أيضا كما جرى عليه مختصر والروضة والثاني بأن الآتي ذكر مجرد العلف والذي هنا ذكر عدد الدواب اللازم لذكر الفرسان وأحد هذين لا يغني عن الآخر كما هو ظاهر . ويشترط فيما إذا قال على كل غني أو متوسط عدد كذا أو عليكم عدد كذا ولم يقل كل يوم أن يبين عدد أيام الضيافة في الحول [ ص: 289 ] مع ذكر قدر ومدة الإقامة كما سيذكره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إذا أمكنه إلخ ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الإمكان . ( قوله : أن يشرط عليهم إلخ ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزيةم ر . ( قوله : لأنه حينئذ لا يسمى ضيفا ) فيه نظر . ( قوله : أن يبين عدد أيام الضيافة في الحول ) عبارة كنز الأستاذ [ ص: 289 ] ويذكر عدد أيام الضيافة وجوبا لجماعة في الحول ولو لم يذكره وشرط ثلاثة أيام مثلا عند قدوم قوم جاز انتهى ( قوله : مع ذكر قدر مدة الإقامة ) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة ؛ لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الأيام .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو نائبه ) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا يجاوز في النهاية إلا قوله وانقطاع سنده إلى ويظهر وقوله ؛ لأنها تتكرر فيعجز عنها ( قول المتن إذا أمكنه إلخ ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الإمكان . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : شرط الضيافة إلخ ) إشارة إلى تنازع يستحب وأمكن في أن يشترط إلخ وإعمال الأول على مختار الكوفيين ( قول المتن أن يشرط عليهم إلخ ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : أو بلادنا ) أي : وانفردوا في قرية . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : لا يدخل عاص بسفره إلخ ) وعليه فما أخذه المسافر المذكور لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جهتهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذه منهم . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه ليس من أهل الرخص ) انظر ما تعلق هذا بالرخص . ا هـ . رشيدي وقد يجاب بأن المصلحة فيه للمسافر كالرخص

                                                                                                                              ( قوله : لأنه حينئذ لا يسمى ضيفا ) فيه نظر . ا هـ سم وقد يجاب أن الغرض من اشتراط ذلك دفع ضرورة المسافرين ولا ضرورة لمن كان سفره دون ميل ( قوله : وإن ذكر المسلمين إلخ ) عطف على قوله أنه لا يدخل إلخ

                                                                                                                              ( قوله : بأن هذا ) أي : المشروط . ا هـ . ع ش وعليه فقوله كالمماكسة أي : كالزائد بالمماكسة

                                                                                                                              ( قوله : عند نزول الضيف إلخ ) أي : ليلا ، أو نهارا . ا هـ . ع ش ( قول المتن ويذكر ) أي وجوبا . ا هـ . ع ش ( قوله : العاقد ) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وأثر الخيل لشرفها ( قوله : وذلك ) أي : وجوب ذكر العدد وقوله ؛ لأنه أي : ذكر العدد

                                                                                                                              ( قوله : جزية ) بالتنوين ( قوله : وضيافة عشرة ) أي : عشرة أنفس . ا هـ . مغني ( قوله : خمس ) هو في الموضعين بتنوين وإنما حذف منه التاء ؛ لأن المعدود محذوف أي : خمسة أضياف رجالة إلخ . ا هـ . رشيدي أي : أو ؛ لأنه مؤنث أي خمس منها أي : من العشرة الأنفس

                                                                                                                              ( قوله : كل سنة مثلا ) الأولى تقديمه على رجالة كذا

                                                                                                                              ( قوله : يتوزعونهم إلخ ) عبارة المغني ، ثم يوزعون فيما بينهم ، أو يتحمل بعضهم عن بعض . ا هـ . ( قوله : بأنه ) أي : ذكر عدد الضيفان أي وجوبه ( قوله : إنها ) أي : الضيافة ( قوله : ذكر عدد ) الأنسب ذكر العدد

                                                                                                                              ( قوله : وذكر الرجالة إلخ ) أي : واعترض ذكر الرجالة إلخ ( قوله : إذ لا يتفاوتون ) أي : الرجالة والفرسان وكان الأولى التثنية

                                                                                                                              ( قوله : ويرد الأول ) أي من الاعتراض ( قوله : بل هو ) أي : ذكر العدد ( قوله : والثاني ) [ ص: 289 ] أي : يرد الاعتراض الثاني

                                                                                                                              ( قوله : مع ذكر قدر مدة الإقامة ) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة ؛ لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الأيام . ا هـ . سم ( قوله : كما سيذكره ) أي : بقوله ومقامهم




                                                                                                                              الخدمات العلمية