( ونمنعهم ) وجوبا ( ) ، وبيعة ، وصومعة للتعبد ، ولو مع غيره كنزول المارة ( في بلد أحدثناه ) إحداث كنيسة كالبصرة ، والقاهرة ( أو أسلم أهله ) حال كونهم مستقلين ، ومتغلبين ( عليه ) بأن كان من غير قتال ، ولا صلح كاليمن ، وقول شارح ، والمدينة فيه نظر ؛ لأنها من الحجاز ، وهم لا يمكنون من سكناه مطلقا كما مر ، وذلك لخبر ابن عدي { } ، وجاء معناه عن لا تبنى كنيسة في الإسلام ، ولا يجدد ما خرب منها عمر رضي الله عنهم ، ولا مخالف لهما وابن عباس
ويهدم وجوبا ما أحدثوه ، وإن لم يشرط عليهم هدمه ، والصلح على تمكينهم منه باطل ، وما وجد من ذلك ، ولم يعلم أحد أنه بعد الإحداث ، أو الإسلام ، أو الفتح يبقى لاحتمال أنه كان ببرية أو قرية ، واتصل به العمران ، وكذا يقال : فيما يأتي في الصلح ، ومر في القاهرة ما له تعلق بذلك مع الجواب عنه ، أما ما بني من ذلك لنزول المارة فقط ، ولو منهم فيجوز كما جزم به صاحب الشامل ، وغيره ( وما كمصر [ ص: 294 ] على ما مر ، وبلاد المغرب ( لا يحدثونها فيه ) أي : لا يجوز تمكينهم من ذلك ، ويجب هدم ما أحدثوه فيه ؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء ( ولا يقرون على كنيسة كانت فيه ) حال الفتح يقينا ( في الأصح ) لذلك قال فتح عنوة ) الزركشي وعليه فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر ، والعراق ؛ لأنهما فتحا عنوة انتهى ، ومر الجواب عنه في مصر ، والمنهدمة ، ولو بفعلنا أي : قبل الفتح فيما يظهر لا يقرون عليها قطعا .