( ) ، وإن لم يشرط منعهم في عقد الذمة على المعتمد ( وجوبا ، وقيل : ندبا من رفع بناء ) لهم ، ولو لخوف سراق يقصدونهم فقط على الأوجه ( على بناء جار مسلم ) ، وإن كان في غاية القصر ، وقدر على تعليته من غير مشقة نعم بحث ، ويمنعون البلقيني تقييده بما إذا اعتيد مثله للسكنى ، وإلا لم يكلف الذمي النقص عن أقل المعتاد ، وإن عجز المسلم عن تتميم بنائه ، وذلك لحق الله تعالى ، وتعظيما لدينه فلا يباح برضا الجار ، أما جار ذمي فلا منع
وإن اختلفت ملتهما على الأوجه ، وخرج برفع شراؤه لدار عالية لم تستحق الهدم فلا يمنع إلا من الإشراف منها كصبيانهم فيمنع من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره كما قاله الماوردي ، وغيره ، ونازع فيه الأذرعي بأنه زيادة تعلية إن كان بنحو بناء ، ويجاب بأنه لمصلحتنا فلم ينظر فيه لذلك ، وله استئجارها أيضا ، وسكناها لكن يأتي ما تقرر عن الماوردي هنا أيضا كما هو ظاهر ، وتردد الزركشي في بقاء روشنها ؛ لأن التعلية من حقوق الملك ، والروشن لحق الإسلام ، وقد زال
وقضية كلامهم بقاؤه ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، ولا نسلم أن التعلية من حقوق الملك لا غير ، بل هي من حقوق الإسلام أيضا كما صرحوا به بقولهم لو رضي الجار بها لم تجز ؛ لأن الحق لله تعالى على أنها أولى بالمنع من الروشن ألا ترى أن المسلم لو أذن في إخراج روشن في هواء ملكه جاز ، ولا كذلك التعلية والأوجه أن الجار هنا أربعون من كل جانب كما في الوصية ، وقول الجرجاني [ ص: 297 ] المراد أهل محلته لا كل أهل البلد فيه نظر ، وإن استظهره الزركشي ، وغيره ؛ لأنه قد لا يعلو على أهل محلته ، ويعلو على ملاصقه من محلة أخرى نعم إن شرط مع الضبط بذلك بعده عن بناء المسلم من سائر الجوانب عرفا بحيث صار لا ينسب إليه لم يبعد اعتماده حينئذ ( ، والأصح المنع من المساواة ) أيضا تمييزا بينهما ( و ) الأصح ( أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة ) عن المسلمين كطرف متقطع عن العمارة بأن كان داخل السور مثلا ، وليس بحارتهم مسلم يشرفون عليه لبعد ما بين البناءين فاندفع استشكال تصوير الانفصال مع عده من البلد ( لم يمنعوا ) من رفع البناء ؛ إذ لا ضرر هنا بوجه ، ولو لاصقت أبنيتهم دورا لبلد من جانب جاز الرفع من بقية الجوانب أي : حيث لا إشراف منه ، وأفتى أبو زرعة بمنع بروزهم في نحو النيل على جار مسلم لإضرارهم له بالاطلاع على عورته ، ونحو ذلك كالإعلاء قال : بل قياس منع المساواة ثم منعها هنا انتهى
وإنما يتجه إن جاز ذلك في أصله أما إذا منع من هذا حتى المسلم كما مر في إحياء الموات فلا وجه لذكره هنا نعم يتصور في نهر حادث مملوكة حافاته ، ولو رفع على بناء المسلم لم يسقط الهدنة بتعلية المسلم ، وكذا بيعه لمسلم على الأوجه أخذا من قولهم في مواضع من الصلح ، والعارية يثبت للمشتري ما كان لبائعه ، ويتردد النظر فيما لو أسلم قبل الهدم ، والذي يتجه إبقاؤه ترغيبا في الإسلام كما يسقط عنه الرجم بإسلامه ، ثم رأيت شيخنا قال فيما باعه لمسلم ، أو أسلم الظاهر أخذا من كلام ابن الرفعة ، وغيره أن ذلك يمنع من الهدم قال الأذرعي وحكمت أيام قضائي على يهودي بهدم بناء أعلاه ، وبالنقص عن المساواة لجاره المسلم فأسلم فأقررته على بنائه انتهى فما قالاه في الإسلام يوافق ما ذكرته
وما قاله شيخنا في البيع لمسلم يخالف ما ذكرته ، والأوجه ما ذكرته لما علمت أنه الموافق لكلامهم .