الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا دخل حماما فيه مسلمون ) [ ص: 301 ] أو مسلم ( أو تجرد ) في غيره ( عن ثيابه ) ، وثم مسلم ( جعل في عنقه ) ، أو نحوه ( خاتم ) أي طوق ( حديد ، أو رصاص ) بفتح الراء ، وكسرها من لحن العامة ( ونحوه ) بالرفع أي : الخاتم كجلجل ، وبالكسر أي الحديد ، أو الرصاص كنحاس وجوبا ليتميز ، وتمنع الذمية من حمام به مسلمة فلا يتأتى ذلك فيها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 301 ] قوله : بالرفع ) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم ، وما عطف عليه على أنه مفعول أول ، ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث نحوه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وإذا دخل ) أي : الذمي متجردا حماما ، وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه [ ص: 301 ] مذكرا في قوله : فيه مسلمون ا هـ . مغني ( قوله : أو مسلم ) إلى قوله : من التسمية في النهاية إلا قوله : فلا يتأتى ذلك فيها ( قوله : وثم مسلم ) أي : ولو غير متجرد كما هو ظاهر لحصول الإلباس ا هـ . رشيدي ( قول المتن : جعل ) أي : وجوبا ا هـ . مغني ، وسيأتي في الشارح أيضا ( قول المتن : خاتم ) بفتح التاء ، وكسرها ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : بالرفع إلخ ) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل ، فيجوز نصب خاتم ، وما عطف عليه على أنه مفعول أول له ، ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث نحوه سم ا هـ . رشيدي عبارة المغني ، وقوله : ونحوه مرفوع بخطه ، ويجوز نصبه عطفا على خاتم لا رصاص ، وأراد بنحو الخاتم الجلجل ، ونحوه ، ويجوز عطفه على الرصاص ، ويراد حينئذ بنحوه النحاس ، ونحوه بخلاف الذهب ، والفضة ا هـ . ( قوله : وبالكسر ) الأولى بالجر ( قوله : وتمنع الذمية من حمام به مسلمة ) ترى منها ما لا يبدو في المهنة ا هـ . نهاية أي : فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول معها حيث ترتب عليه نظر الذمية لما لا يبدو منها عند المهنة ، وحرم على زوجها أيضا تمكينها ع ش

                                                                                                                              ( قوله : فلا يتأتى ذلك ) أي : جعل نحو الخاتم في نحو العنق فيها أي : الذمية




                                                                                                                              الخدمات العلمية