، ويمنع ( من ) كثالث ثلاثة ( و ) يمنع من ( قولهم ) القبيح ، ويصح نصبه عطفا على شركا ( في إسماعه المسلمين شركا عزير ، والمسيح ) صلى الله على نبينا ، وعليهما ، وسلم أنهما ابنا الله ، والقرآن أنه ليس من الله تعالى ( ومن ) أو لا ، وإرسال نحو الضفائر ؛ لأنه شعار الأشراف غالبا ، ومن ( إظهار ) منكر بيننا ( نحو خمر ، وخنزير ، وناقوس ) ، وهو ما يضرب به ابتذال مسلم في مهنة بأجرة النصارى لأوقات الصلاة ( وعيد ) ، ونحو لطم ، ونوح ، وقراءة نحو توراة ، وإنجيل ، ولو بكنائسهم ؛ لأن في ذلك مفاسد كإظهار شعار الكفر
فإن انتفى الإظهار فلا منع ، وتراق خمر لهم أظهرت ، ويتلف ناقوس لهم أظهر ، ومر ضابط الإظهار في الغصب ، ويحدون لنحو زنا ، أو سرقة لا خمر لما مر في نكاح المشرك ( ولو ذلك مع تدينهم بها ( لم ينتقض العهد ) ؛ إذ ليس فيها كبير ضرر علينا لكن يبالغ في تعزيرهم حتى يمتنعوا منها شرطت ) عليهم ( هذه الأمور ) التي يمنعون منها أي : شرط عليهم الامتناع منها ، أو إن فعلوا كانوا ناقضين [ ص: 302 ] ( فخالفوا )