الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ، ويمنع ( من إسماعه المسلمين شركا ) كثالث ثلاثة ( و ) يمنع من ( قولهم ) القبيح ، ويصح نصبه عطفا على شركا ( في عزير ، والمسيح ) صلى الله على نبينا ، وعليهما ، وسلم أنهما ابنا الله ، والقرآن أنه ليس من الله تعالى ( ومن ) ابتذال مسلم في مهنة بأجرة أو لا ، وإرسال نحو الضفائر ؛ لأنه شعار الأشراف غالبا ، ومن ( إظهار ) منكر بيننا ( نحو خمر ، وخنزير ، وناقوس ) ، وهو ما يضرب به النصارى لأوقات الصلاة ( وعيد ) ، ونحو لطم ، ونوح ، وقراءة نحو توراة ، وإنجيل ، ولو بكنائسهم ؛ لأن في ذلك مفاسد كإظهار شعار الكفر

                                                                                                                              فإن انتفى الإظهار فلا منع ، وتراق خمر لهم أظهرت ، ويتلف ناقوس لهم أظهر ، ومر ضابط الإظهار في الغصب ، ويحدون لنحو زنا ، أو سرقة لا خمر لما مر في نكاح المشرك ( ولو شرطت ) عليهم ( هذه الأمور ) التي يمنعون منها أي : شرط عليهم الامتناع منها ، أو إن فعلوا كانوا ناقضين [ ص: 302 ] ( فخالفوا ) ذلك مع تدينهم بها ( لم ينتقض العهد ) ؛ إذ ليس فيها كبير ضرر علينا لكن يبالغ في تعزيرهم حتى يمتنعوا منها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويمنع من قولهم القبيح ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا ( قوله : ومن إظهار منكر إلخ . ) ينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل ، والشرب في رمضان [ ص: 302 ] قوله : لكن يبالغ في تغزيرهم حتى يمتنعوا منها ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كثالث ) إلى قول المتن ، ومن انتقض في النهاية إلا قوله : ابتذال مسلم إلى المتن ، وقوله : لما مر في نكاح المشرك ، وقوله : لما مر إلى المتن ( قوله : ويمنع من قولهم القبيح إلخ ) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا ا هـ . سم ( قوله : ويصح نصبه إلخ ) نقل المغني النصب عن خط المصنف ، واقتصر عليه ، وعبارة ع ش ، وهو أي : النصب أولى ؛ إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أنهما إلخ ) بدل من القبيح ا هـ . رشيدي ( قوله : ابتذال مسلم ) إلى قول المتن ، ومن انتقض في المغني إلا قوله : ، ومر إلى ، ويحدون ، وقوله : لما مر في النكاح ، وقوله : وإن فعلوا كانوا ناقضين ، وقوله : لكن إلى المتن ، وقوله : وقتالهم إلى المتن ، وقوله : أو نسك إلى المتن ، وقوله : وقلنا بالانتقاض ( قول المتن : ومن إظهار خمر إلخ ) ، ويمنعون أيضا من إظهار دفن موتاهم ، ومن إسقاء مسلم خمرا ، ومن إطعامه خنزيرا ، ومن رفع أصواتهم على المسلمين مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : ومن إظهار منكر إلخ ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل ، والشرب في رمضان ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : ونحو لطم ، ونوح ) أي : ؛ لأنهما من الأمور المنكرة ا هـ . ع ش ( قوله : كإظهار شعار إلخ ) عبارة المغني ، وإظهار إلخ بالواو ( قوله : فإن انتفى الإظهار إلخ . ) عبارة المغني ، وشرح المنهج ، وفهم من التقييد بالإظهار أنه لا يمنع فيما بينهم ، وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الأم ، فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ، وإن لم يشرط في العقد ا هـ . ( قوله : ومر ضابط الإظهار إلخ ) وهو أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس ا هـ . ع ش ( قوله : ، ويحدون إلخ ) ولا يعتبر رضاهم ا هـ . مغني ( قوله : لنحو زنا إلخ ) أي : مما يعتقدون تحريمه ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : لا خمر ) أي : لا لنحو خمر مما يعتقدون حله ا هـ . مغني ( قول المتن : ولو شرطت إلخ ) أي : في العقد ا هـ . مغني ( قول المتن : هذه الأمور ) أي : من إحداث الكنيسة فما بعده ا هـ . مغني ( قوله : وإن فعلوا إلخ ) عطف على الامتناع يعني : [ ص: 302 ] وشرط عليهم انتقاض العهد بها ( قوله : فخالفوا ذلك ) أي : بإظهارها ا هـ . مغني ( قوله : إذا ليس فيها كبير ضرر إلخ ) بخلاف القتال ، ونحوه مما يأتي ، وحملوا الشرط المذكور على تخويفهم مغني ، وأسنى

                                                                                                                              ( قوله : لكن يبالغ في تعزيرهم إلخ ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير ا هـ . سم ، وقد مر خلافه عنه ، وعن المغني ، وشرح المنهج ، وأيضا ليس ظاهره عدم التعزير بل عدم المبالغة فيه




                                                                                                                              الخدمات العلمية