( ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم ) مسلمة  ،  أو كافرة ثم تسلم  لقوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار    }  ،  ولخوف الفتنة عليها لنقص عقلها  ،  ووقوع ذلك في صلح الحديبية  نسخه ما في الممتحنة لنزولها بعد  ،  ويجوز شرط رد كافرة  ،  ومسلم  ،  فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح  ،  ولم يجز به رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره ( فإن شرط )  [ ص: 309 ] رد المسلمة ( فسد الشرط )  ؛  لأنه أحل حراما ( وكذا العقد في الأصح ) لاقترانه بشرط فاسد قيل : ما عبر عنه بالأصح هنا هو بعض ما عبر عنه بالصحيح فيما مر فكرر  ،  وناقض انتهى  ،  ويجاب بأنه لا يرد ذلك إلا لو كان ما مر صيغة عموم  ،  وليس كذلك  ،  وإنما هو مطلق  ،  وهذا تقييد له فلا تكرار  ،  ولا تناقض  ،  ووجه قوته هنا صحة الخبر به كما تقرر فكان مستثنى من ذاك  ،  وسره أن فيه إشعارا بتمام عزة الإسلام  ،  واستغناء أهله كما يرشد إليه قوله : صلى الله عليه وسلم { من جاءنا منكم رددناه  ،  ومن جاءكم منا فسحقا سحقا   } 
     	
		
				
						
						
