( كتاب الصيد ) 
مصدر بمعنى اسم المفعول  ،  وأفرده نظرا للفظه  ،  ويصح بقاؤه على مصدريته  ؛  لأن أكثر الأحكام الآتية تتعلق بالفعل  ،  وعطف الذبائح عليه لا ينافي ذلك ( الذبائح ) جمع ذبيحة  ،  وجمعها  ؛  لأنها تكون بسكين  ،  وسهم  ،  وجارحة  ،  وأصلهما الكتاب  ،  والسنة  ،  والإجماع  ،  وأركانهما فاعل  ،  ومفعول به  ،  وفعل  ،  وآلة  ،  وستأتي كلها  ،  وذكر هذا الكتاب  ،  وما بعده هنا هو ما عليه أكثر الأصحاب  ؛  لأن في أكثرها نوعا من الجناية  ،  وخالف في الروضة فذكرها آخر ربع العبادات  ؛  لأن فيها شوبا تاما منها   ( ذكاة الحيوان ) البري ( المأكول )  المبيحة لحل أكله إنما تحصل ( بذبحه في حلق )  ،  وهو أعلى العنق  [ ص: 313 ]   ( أو لبة ) بفتح أوله  ،  وهي أسفله ( إن قدر عليه )  ،  وسيذكر أنها إنما تحصل بقطع كل الحلقوم  ،  والمريء 
فالذبح هنا بمعنى القطع الآتي  ،  وهي بالمعجمة لغة التطييب  ،  ومنه رائحة ذكية  ،  والتتميم  ،  ومنه فلان ذكي أي : تام الفهم سمي بها شرعا الذبح المبيح  ؛  لأنه يطيب أكل الحيوان بإباحته إياه  ،  وبهذا يعلم رد ما قيل تعريفه لها بذلك غير مستقيم  ؛  لأنها لغة الذبح فقد عرف الشيء بنفسه أي : المساوي له مفهوما  ،  وماصدقا  ،  ووجه رده منع قوله : أنها لغة الذبح على أنه لو سلم إطلاقها عليه لغة كان المراد بها مطلقه  ،  وهو غير الذبح شرعا  ؛  لأنه يعتبر فيه قيد المبيح فلم يعرف الشيء بنفسه على أنه ليس هنا تعريف أصلا  ،  وإنما صواب العبارة أن فيه تحصيل الشيء بنفسه 
وجوابه ما علم أن مطلق الذكاة غير خصوص الذبح المبيح  ،  ولا شك أن المطلق يحصل بيانه بذكر المقيد  ،  ولا يرد عليه حل الجنين بذبح أمه  ،  وإن أخرج رأسه  ،  وبه حياة مستقرة  ،  أو  ،  وهو ميت  ؛  لأن انفصال بعض الولد لا أثر له غالبا  ،  وذلك  ؛  لأن الشارع جعل ذبحها ذكاة له  ،  واعترضت تسميته ما في اللبة ذبحا بأنه سيعبر عنه بالنحر  [ ص: 314 ] ويرد بأنه لا مانع من تسميته ذبحا  ،  ونحرا  ،  وبفرض منعه لا مانع من تسميته به تغليبا ( وإلا ) يقدر عليه ( فبعقر مزهق حيث كان ) أي : بأي موضع منه وجد تحصل ذكاته لما يأتي 
     	
		
				
						
						
