( وتحل ذكاة )  ،  وصيد  ،  وعقر ( أمة كتابية    )  ،  وإن لم يحل نكاحها  ؛  لأن الرق لا تأثير له في منع نحو الذبح بخلاف النكاح لما يلزم عليه من نحو رق الولد  ،  وهذه مستثناة من مفهوم ما قبلها لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه  ،  وبه يعلم أنه لا يرد ( قول المحشي  قوله : في غير الشاة ليس في نسخ الشرح )  [ ص: 315 ] أيضا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن  ،  وأنه لا يحتاج للجواب عنه بحل نكاحهن قبله صلى الله عليه وسلم وهو رأس المؤمنين ،  وتحرم مذبوحة ملقاة  ،  وقطعة لحم بإناء  إلا بمحل يغلب فيه من تحل ذكاته  ،  وإلا إن أخبر من تحل ذبيحته  ،  ولو كافرا بأنه ذبحها  ،  وقضية التقييد بالملقاة أن غيرها يحل مطلقا  ،  ويظهر أن محله إن لم يتمحض نحو المجوس بمحلها  ،  وخرج بالتي في إناء الملقاة فتحرم مطلقا  ،  وعمل بالقرينة في الحل في بعض هذه الصور مع أن الأصل قبل الذبح التحريم  ،  وهو لا يرتفع بالشك  ؛  لأن لها دخلا في حل الأموال  ،  ولمشقة العمل بذلك الأصل . 
     	
		
				
						
						
