( وتحل ) ، وإن لم يحل نكاحها ؛ لأن الرق لا تأثير له في منع نحو الذبح بخلاف النكاح لما يلزم عليه من نحو رق الولد ، وهذه مستثناة من مفهوم ما قبلها لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه ، وبه يعلم أنه لا يرد ( قول ذكاة ) ، وصيد ، وعقر ( أمة كتابية المحشي قوله : في غير الشاة ليس في نسخ الشرح ) [ ص: 315 ] أيضا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، وأنه لا يحتاج للجواب عنه بحل نكاحهن قبله صلى الله عليه وسلم وهو رأس المؤمنين إلا بمحل يغلب فيه من تحل ذكاته ، وإلا إن أخبر من تحل ذبيحته ، ولو كافرا بأنه ذبحها ، وقضية التقييد بالملقاة أن غيرها يحل مطلقا ، ويظهر أن محله إن لم يتمحض نحو المجوس بمحلها ، وخرج بالتي في إناء الملقاة فتحرم مطلقا ، وعمل بالقرينة في الحل في بعض هذه الصور مع أن الأصل قبل الذبح التحريم ، وهو لا يرتفع بالشك ؛ لأن لها دخلا في حل الأموال ، ولمشقة العمل بذلك الأصل . ، وتحرم مذبوحة ملقاة ، وقطعة لحم بإناء