( ولو ، ولو احتمالا في غير الملقاة ، وقطعة اللحم المذكورين ( في ذبح ، أو اصطياد ) قاتل كأن أمرا سكينا على مذبح شاة ، أو قتلا صيدا بسهم ، أو كلب واحد ( حرم ) المذبوح ، أو المصيد تغليبا للمحرم ، أما اصطياد لا قتل فيه فلا أثر للشركة فيه شارك مجوسي ) ، أو نحوه ممن تحرم ذبيحته ( مسلما ) ، أو كتابيا