( ولو ( فإن سبق آلة المسلم فقتل ) الصيد ( أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل ) كما لو أرسلا كلبين ، أو سهمين ) ، أو أحدهما سهما ، والآخر كلبا على صيد حرم ، وضمنه المجوسي للمسلم بقيمته ، وقت إصابة آلته ؛ لأنه أفسد ملكه بجعله ميتة ( ولو انعكس ) بأن سبق آلة المجوسي فقتل ، أو أنهاه لذلك ( أو جرحاه معا ) ، وحصل الهلاك بهما ، ولو بأن كان أحدهما مذففا ، والآخر غير مذفف لكنه يعين على المذفف على المعتمد ( أو جهل ) أسبقهما القاتل ، أو لم يعلم أيهما قتله ( أو ) جرحاه ( مرتبا ، ولم يذفف أحدهما ) أي : لم يقتله سريعا ( حرم ) تغليبا للتحريم ، وكذا لو ذبح مسلم شاة فقدها مجوسي ، فإن لم ينهه لذلك فأصابته آلة المجوسي فأنهته إليه ؛ لأنه بإمساكه صار مقدورا عليه فلم يحل بقتل كلب المسلم ، وإيراد هذه عليه فيه نظر ، ويحل ما اصطاده مسلم بكلب مجوسي قطعا . سبق كلب مجوسي [ ص: 316 ] فأمسكه فقط فقتله كلب مسلم