( ويحل مميز ) مسلم ، أو كتابي لصحة قصده ، وعبادته ، وزعم ذبح صبي شارح كراهة ذكاته لقصوره عن المكلفين إنما يتجه إن كان في عدم صحة ذبحه خلاف يعتد به ، وظاهر كلام المجموع الآتي أنه لا خلاف فيه بالأولى ( وكذا غير مميز ) يطيق الذبح ( ومجنون ، وسكران ) لا تمييز لهما أصلا فيحل ذبحهم ( في الأظهر ) ؛ لأن لهم قصدا في الجملة بخلاف النائم نعم يكره خوفا من خطئهم في المذبح