( وتحل ) ، والمراد به كل ما في البحر على ما يأتي في الأطعمة [ ص: 317 ] وإن طفا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { ميتة السمك أكل من العنبر بالمدينة ، وهو الحوت الذي طفا } رواه ( والجراد ) للخبر الصحيح { مسلم } أحل لنا ميتتان الحوت ، والجراد
وإعلاله بوقفه على لا يؤثر ؛ لأن هذه الصيغة من الصحابي في حكم المرفوع ، ولا يجب تنقية ما في جوف الجراد ، وصغار السمك لعسره ، ويسن ذبح سمك كبير يطول بقاؤه ، ويظهر أن المراد بذبحه قتله كما يرشد إليه تعليلهم بالإراحة له نعم إن كان في توقف حله على خصوص ذبحه خلاف اتجه تعين خصوصه خروجا من ذلك الخلاف ، ويكره ذبح غيره ، وكأن وجه الكراهة ما فيه من إيهام توقف حله على ذبحه ، وحينئذ فالمراد بها خلاف الأولى ، ولو ابن عمر حرمت تغيرت سمكة ، وتقطعت بجوف أخرى
ونوزع في اعتبار التقطع ، ويجاب بأن العلة أنها صارت كالروث ، ولا تكون مثله إلا إن تقطعت ، وأما مجرد التغير فهو بمنزلة نتن اللحم ، أو الطعام ، وهو لا يحرمه