( ولو صادهما )  ،  أو ذبح السمك ( مجوسي    ) لحل ميتتهما فلم يؤثر فيهما فعله نعم قضية كلام الروضة تحريم جراد قتله المحرم على غيره لكن قال البلقيني  المعتمد أنه لا يحرم على غيره . ا هـ . وقد تناقض المجموع في كسر المحرم لبيض صيد لكنه في الحل جعله الصواب  ،  وفي الحرمة جعلها الأشهر  ،  وبه يعلم أن المعتمد الأول  ،  وحينئذ فليكن المعتمد هنا أيضا بجامع أن كلا لا يتوقف حله على ما فعله المحرم فيه 
     	
		
				
						
						
